للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونها تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم على قول القاضي فلأنهم من العرب أشبهوا بني تغلب.

قال: (ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمِنٍ ولا أعمى ولا عبدٍ ولا فقير يعجز عنها).

أما كون الصبي لا جزية عليه فلأن قوله عليه السلام: «خذ من كل حالم» (١) يدل بمفهومه على أنه لا يؤخذ من صبي.

ولأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد «أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان» (٢) رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم.

وأما كون المرأة لا جزية عليها فلما تقدم من قول عمر.

وأما كون الزمِنِ والأعمى لا جزية عليهما فلأنهما محقونان الدم أشبها الصبي والمرأة. وفي معناه من راهبٍ وشيخ فانٍ وشبههما.

وأما كون العبد لا جزية عليه فلقوله عليه السلام: «لا جزية على العبد» (٣).

وعن ابن عمر مثله.

ولأنه مال فلم تجب عليه الجزية كسائر الحيوانات.

ولأنه محقون الدم أشبه الصبي.

وأما كون الفقير لا جزية عليه فلقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦].

ولأنه مال يجب بحول الحول فلم يلزم الفقير كالزكاة والعقل.


(١) سبق تخريجه قريباً.
(٢) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أسلم عن عمر رضي الله عنه «أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي قال: وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان» ٩: ١٩٨ كتاب الجزية، باب من يرفع عنه الجزية.
وأخرج أبو عبيد في الأموال عن قتادة عن أبي مجلز «أن عمر بعث عمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة، فوضع عثمان على أهل الرؤوس: على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء والصبيان. ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه». (١٠٢) ص: ٤٢ كتاب سنن الفيء، باب فرض الجزية.
(٣) قال ابن حجر: روي مرفوعاً، وموقوفاً على عمر، ليس له أصل. اهـ تلخيص الحبير ٤: ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>