للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في العشور]

قال المصنف رحمه الله: (وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر. فإن اتجر حربي إلينا أُخذ منه العشر. ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير. ويؤخذ كل عام مرة. وقال ابن حامد (١): يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا).

أما كون من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد يؤخذ منه نصف العشر فلما روى أنس بن مالك قال: «أمرني عمر أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر» (٢) رواه الإمام أحمد.

وروي «أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهمٍ درهماً» (٣) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال.

وأما كون من اتجر من أهل الحرب إلينا يؤخذ منه العشر فـ «لأن عمر رضي الله عنه أخذ من أهل الحرب العشر» (٤) واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان إجماعاً.


(١) في المقنع: أبو حامد.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢١٠ كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي ...
(٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٦٥٤) ص: ٤٧٤ باب ذكر العاشر وصاحب المكس ...
(٤) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين قال: «جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك عى صدقة البصرة. فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت: لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر» ٩: ٢١٠ كتاب الجزية، باب: ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده، والحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>