للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه لا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير فيشمل أمرين:

أحدهما: أن النصاب معتبر فيما يُعَشّر وهو صحيح لأنه مال يجب فيه العشر أو نصف العشر فاعتبر له النصاب كزرع المسلمين.

وثانيهما: أن نصابه عشرة دنانير. وفي ذلك روايتان:

إحداهما: أن نصابه ذلك لأن ذلك مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم.

والرواية الثانية: نصابه عشرون ديناراً لأن الزكاة لا تجب في أقل منها (١) فلم يجب فيها على الذمي شيء كاليسير. ولا فرق بين الذمي والحربي فيما ذكر بخلاف القدر المأخوذ لأن النصاب تقديري فلا يختلف إلا بنقل ولم يوجد.

وأما كون ذلك يؤخذ في كل عام مرة وهو منصوص الإمام أحمد فلما روي «أن نصرانياً جاء إلى عمر فقال: إن عاملك عشرني السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة» (٢) رواه الإمام أحمد.

ولأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في السنة مرة واحدة فكذلك هذا.

وأما كون ذلك يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا على قول ابن حامد فلأنا لو أخذنا منهم مرة واحدة لا يؤمن أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة ولم يدخلوا فيتعذر الأخذ منهم.


(١) في هـ زيادة: فلم تجب في أقل منها
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢١١ كتاب الجهاد، باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة إلا أن يقع.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٦٨٤) ص: ٤٧٩ باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين، وعشور أهل الذمة والحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>