للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجوز في وجهٍ؛ فلأن تفسير أبي عبيد الحديث يدل على ذلك لأنه قال: المحاقلة بيع الزرع في سنبله بالبر.

ولأن النهي لخوف التفاضل المحرم وهو منتف في الجنسين.

وأما كون بيع المزابنة إذا لم يكن عرايا [لا يجوز] (١)؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة» (٢)، والنهي يقتضي التحريم والفساد. ترك العمل به في العرايا لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر؛ فتفسير لبيع المزابنة المحرم. وفي الحديث أن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ. والمزابنةُ بيعُ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلاً» (٣) رواه مسلم.

وأما كون بيع العرايا يجوز فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» (٤) متفق عليه.

وأما ما يشترط لجواز بيع العرايا فأمور:

أحدها: أن يكون الرطب على رؤوس النخل فلو كان على وجه الأرض لم يجز لأن الرخصة وردت في بيعه على رؤوس النخل ليؤخذ شيئاً فشيئاً.

وثانيها: أن يكون البيع بخرصها من التمر لا أقل ولا أكثر «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر» (٥) متفق عليه.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٧٣) ٢: ٧٦٣ كتاب البيوع، باب بيع المزابنة ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٤٢) ٣: ١١٧١ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٧٨) ٢: ٧٦٤ كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٤١) ٣: ١١٧١ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٣) ٢: ٨٣٩ كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٤٠) ٣: ١١٧٠ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>