للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحال الثانية: أن يأذن في الضمان دون القضاء (١) فله الرجوع لأنه أذن له في الضمان وهو ملزم للقضاء (٢) فاستحق الرجوع كما لو صرح بالقضاء.

والحال الثالثة: أن يأذن له في القضاء دون الضمان (٣) فله الرجوع أيضاً لأنه أدى عنه فرجع به كما لو ضمن بإذنه، أو كما لو لم يكن ضامناً.

الحال الرابعة: أن يضمن بإذنه ويقضي بإذنه فله الرجوع لأنه إذا رجع فيما إذا ضمن بإذنه أو قضى بإذنه؛ فلأن يرجع فيما إذا وقع الضمان والقضاء بإذنه بطريق الأولى.

وأما كون الضامن إذا استحق الرجوع يرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين؛ فلأنه إذا كان الأقل ما قضاه (٤) فإنه يرجع بما غرم. ولهذا لو أبرأه الغريم لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين قد أدى ما لا يجب على المضمون عنه أداؤه فيكون متبرعاً.

فإن قيل: لو دفع عن الدين عرضاً بم يرجع؟

قيل: يرجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لما ذكر.

قال: (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه. وإن اعترف بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره).

أما كون الضامن لا يرجع على المضمون عنه إذا أنكر المضمون له القضاء وحلف؛ فلأن المضمون عنه ما أذن للضامن إلا في قضاء مبر ولم يوجد.

وأما كون الحكم كذلك سواء صدقه المضمون عنه أو الضامن أو كذبه؛ فلأن المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث: إنه قضى بغير بينة وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب.

فإن قيل: لو كان القضاء ببينة؟


(١) في هـ: والحال الثانية أن يضمن بإذن ويقضي بغير إذن.
(٢) في و: ملتزم القضاء.
(٣) في هـ: الحال الثالثة أن يضمن بغير إذن ويقضي بإذن.
(٤) في و: قضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>