للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يغسلهما ثلاثًا؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه غسل يديه ثلاثًا (١).

وأما كونه يدخل المرفقين في الغسل؛ فلأن جابرًا قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أمَرَّ الماء على مرفقيه» (٢) رواه الدارقطني.

وفعله - صلى الله عليه وسلم - مبين لكلام الله.

وإلى تَرِدُ وما بعدها داخل كقوله: كقرأت القرآن من أوله إلى آخره، وترد وما بعدها غير داخل؛ كقولك: سرت من بغداد إلى الكوفة. وإذا كان كذلك وجب أن تكون المرافق هنا داخلة لبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولأن الحدث (٣) متيقن. وقد شك في زواله بدون غسل المرفقين فوجب أن يجب غسلهما لأن التيقن لا يزول إلا بمثله.

قال: (ثم يمسح رأسه: فيبدأ بيديه من مقدم رأسه. ثم يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه. ويجب مسح جميعه مع الأذنين. وعنه يجزئ مسح أكثره. ولا يستحب تكراره، وعنه يستحب).

أما كون من تقدم ذكره يمسح رأسه فلقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: ٦].

وأما كونه يبدأ بيديه من مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدمه؛ فلأن عبدالله بن زيد قال في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثم مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي روايةٍ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» (٤) متفق عليه.


(١) كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وغيرهم، وقد سبق تخريجها.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١٥) ١: ٨٣ كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.وفي إسناده ابن عقيل، قال الدارقطني: ليس بقوي.
(٣) في ب: حدث.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨٣) ١: ٨٠ كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كُله.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٥) ١: ٢١١ كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه أبو داود في سننه (١١٨) ١: ٢٩ كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٢) ١: ٤٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره.
وأخرجه النسائي في سننه (٩٨) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب صفة مسح الراس.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٣٤) ١: ١٤٩ كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٤٧٥) ٤: ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>