للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا في الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى.

وروي «أن عليًا رضي الله لما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح عليه» (١).

ولأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا.

وأما كونه على القلانس يجوز في روايةٍ فلما روي عن عمر أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته» (٢) رواه الأثرم.

وعن أبي موسى الأشعري «أنه خرج من الخلاء فمسح على قَلنسوته» (٣) رواه حرب.

ولأنه ملبوس معتاد. أشبه العمامة.

وأما كونه لا يجوز عليها في روايةٍ؛ فلأنه لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلتة.

وأما كونه على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في روايةٍ فلما روي «أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار» (٤) رواه ابن المنذر.

ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٦٥٧) ١: ٢١٥ كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٢٢٦ - ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٥) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٧ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢١) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٨ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٣) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٨ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>