وأخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٢٢٦ - ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب جواز المسح على الجبائر. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٥) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٧ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢١) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٨ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٣) ١: ٢٩ كتاب الطهارات، من كان يرى المسح على العمامة. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٦٨ ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة.