للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون ذلك ليس من شرطه على روايةٍ لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه.

وفي اشتراط كمال الطهارة إشعار باشتراط أصلها. ولا خلاف فيه عند الإمام أحمد فيما عدا الجبيرة لما تقدم من حديث المغيرة (١).

وأما كون المسح على الجبيرة لا يشترط له ذلك؛ فلأن اشتراط ذلك يؤدي إلى عدم استعمال رخصة المسح عليها غالبًا لأن الجرح وشبهه يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.

وعن الإمام أحمد يشترط له الطهارة كالخف.

والأول أصح لما تقدم. وقياسه على الخف لا يصح لما ذكر من الفرق.

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله على إحدى الروايتين إلى ماذا يعود.

قيل: إلى ما عدا الجبيرة من الممسوح كما تقدم شرحه، ويحتمل أن يعود إلى الجبيرة. وفيه وإن قرب منها بُعْدٌ من وجهين:

أحدهما: أن الخلاف فيها ليس مختصًا بالكمال.

وثانيهما: أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها.

قال: (ويمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حَلِّها).

أما كون المقيم يمسح يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في غير الجبيرة فلما روى شريح بن هانئ قال: «سألت عليًا رضي الله عنه عن المسح فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» (٢) رواه مسلم.


(١) ص: ١٥٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٦) ١: ٢٣٢ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.
وأخرجه النسائي في سننه (١٢٩) ١: ٨٤ كتاب الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٥٢) ١: ١٨٣ كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٧٤٨) ١: ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>