للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يمسح على الجبيرة إلى حَلها؛ فلأنه مسحٌ جاز للضرورة فيقدر بقدرها. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). وأما المسح على الجبيرة فغير مؤقت.

ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة؛ لأن ذلك للضرورة فتقيد بموضعها.

قال: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده).

أما ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس على المذهب؛ فلأنه وقت يجوز له المسح فيه فكان أول مدة المسح منه.

ولأن المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة.

فعلى هذه لو تطهر وقت الظهر ولبس الخف ثم أحدث وقت العصر ثم توضأ ومسح وقت المغرب يمسح إلى وقت العصر الذي أحدث في مثله.

وأما كونه من المسح بعد اللُّبس على روايةٍ فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المقيم يومًا وليلة» (٢). فقدره بالمسح فيجب أن يكون ابتداؤه من ابتداء المسح.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت» (٣) رواه الخلال.

فعلى هذه يمسح في الصورة المتقدمة إلى وقت المغرب.

والأول هو الصحيح؛ لما تقدم.

ولأن في حديث صفوان بن عسال: «من الحدث إلى الحدث» (٤). ولبس الخف جعل مانعًا من سريان الحدث إلى الرجل نفيًا للحرج وإنما يصير مانعًا بعد الحدث لا بعد المسح.


(١) ر ص: ١٩٩.
(٢) تقدم تخريجه ص: ٢٠١.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١: ٤٤٣ ولفظه: «يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٢٧٦ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ولفظه: «يمسحُ الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها».
(٤) سيأتي تخريج حديث صفوان ص: ٢٠٧. ولم أر اللفظ الذي ذكره المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>