للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه لا يصح ويلزمهما حكم الإجارة كلما دخل شهر (١)؛ فلأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء.

وأما كون كل واحدٍ منهما له الفسخ عند تَقَضِّي كل شهر؛ فلأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزّل منزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد.

وأما كون ما تقدم ذكره لا يصح على قول أبي بكر وابن حامد؛ فلأن مدة الإجارة مجهولة.


(١) في هـ: شهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>