للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نواقض الوضوء؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة» (١) رواه أبو داود.

ودمها غير معتاد.

وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كثيرًا فكالخارج المعتاد.

قال: (الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن. فإن كانت غائطًا أو بولاً نقض قليلها، وإن كانت غيرهما لم ينقض إلا كثيرها. وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض).

أما كون خروج قليل الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء فلما تقدم من عموم قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: ٦]، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن من غائط أو بول أو نوم» (٢).

ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج.

وأما كون خروج قليل النجاسات من سائر البدن غير الغائط والبول كالدم والصديد والقيح لا ينقض الوضوء على المذهب؛ فلأن مفهوم «قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» (٣) يدل عليه.

قال أحمد رضي الله عنه: عِدّة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بيده فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ (٤). وابن أبي أوفى عصر دملاً. وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا.

وأما كونه ينقض على روايةٍ فقياس على الغائط.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٩٧) ١: ٨٠ كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. نحوه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة».
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٦) ١: ٢٢٠ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، مثل لفظ أبي داود.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٦٨.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٤٠٥ كتاب الطهارة، باب ما يجب غسله من الدم.
(٤) سيأتي تخريجه ص: ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>