للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون وضوء الملموس ينقض في روايةٍ فقياسًا على اللامس.

وأما كونه لا ينقض في روايةٍ فلعموم تناول الآية لذلك. وقياسه على اللامس لا يصح لأن الحدث في حقه أدعى منه حق الملموس.

قال: (السادس: غسل الميت.

السابع: أكل لحم الجزور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم» (١). فإن شرب من لبنها فعلى روايتين. وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين).

أما كون غسل الميت من نواقض الوضوء فـ «لأن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء».

وعن أبي هريرة قال: «أقل ما فيه الوضوء».

ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا.

ولأن الغالب أنه لا يسلم أن تقع يده على فرجه فكانت مظنة ذلك قائمة مقام حقيقته كالنوم.

وأما كون أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء فلما ذكر المصنف من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم» رواه الإمام أحمد.

ولا فرق في النقض به بين كونه نيًا أو مطبوخًا أو مشويًا. ولا بين كون الآكل عالمًا أو جاهلاً لعموم الحديث.

فإن قيل: فقد روى جابر «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار» (٢) رواه النسائي.

قيل: لا دلالة في ذلك إلا على نسخ وجوب الوضوء مما مسته النار لأجل كونه ممسوسًا بالنار. ونحن نقول به ولذلك ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور نيًا.


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٩٧) ١: ١٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٩٢) ١: ٤٩ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٠) ١: ١١٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار.
وأخرجه النسائي في سننه (١٨٥) ١: ١٠٨ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٨٩) ١: ١٦٤ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>