للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يعلم بالحديث لا ينتقض وضوؤه لعذره.

وعنه: لا ينقض بحال؛ لقوله عليه السلام: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل» (١) رواه الدارقطني.

ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم.

والصحيح الأول لما ذكرنا.

ولأن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» (٢) رواه مسلم.

والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة.

فإن قيل: المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل ولذلك حمل عليه «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء قبل الطعام وبعده» (٣).

قيل: هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة:

أحدها: أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر في الوجوب.

الثاني: أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ١٥١ كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن. وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف ر. تخليص الحبير ١: ٢٠٧ - ٢٠٨.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس «أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام -قال الأعمش: مرة- والحجامة للصائم. فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل». ٤: ٢٦١ كتاب الصيام، باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٠) ١: ٢٧٥ كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤) ١: ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨١) ١: ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٩٤) ١: ١٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٠٠) ٤: ٣٠٤.
قال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء، وحديث جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ.
(٣) عن سلمان، قال: «قرأت في التوراة أن بَركة الطعام الوضوءُ قبله، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده».

أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٦١) ٣: ٣٤٥ كتاب الأطعمة، باب في غسل اليد قبل الطعام.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٨٤٦) ٤: ٢٨١ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>