للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم.

ولأنه إما أن يؤخذ في الصداق بمهر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقويم البضع (١) على الأجانب وإضرارٌ بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ (٢) المهر يُسامح فيه في العادة. بخلاف البيع.

والثاني: باطل، لأن القيمة ليست بعوضٍ للمبيع.

وأما قياس الأخذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأخذ فيه بالعوض.


(١) في هـ: للبعض.
(٢) في هـ: إذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>