للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [المودَع أمين]

قال المصنف رحمه الله: (والمودع أمين. والقول قوله فيما يدعيه من رَدٍّ، وتلفٍ، وإذنٍ في دفعها إلى إنسان، وما يدعى عليه من جنايةٍ وتفريط).

أما كون المودع أميناً؛ فلأن الله تعالى سمى الوديعة أمانة بقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: ٥٨]، وقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: ٢٨٣].

وقال عليه السلام: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك» (١).

ولأنه لا منفعة له في قبضها.

وأما كون القول قوله فيما ذكر؛ فلأن ذلك شأن الأمين.

قال: (فإن قال: لم تودعني، ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف: لم يُقبل وإن أقام به بينة. ويحتمل أن تقبل بينته. وإن قال: ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف).

أما كون المودَع المذكور لا يقبل قوله إذا ادعى الرد والتلف بعد قوله: لم تودعني؛ فلأنه خرج بالإنكار عن الأمانة.

وأما كونه لا تقبل بينته بذلك على المذهب؛ فلأنه مكذبٌ لها.

وأما كونه يحتمل أن تقبل فلعدم (٢) التهمة. والكذبُ الصادر منه لا يمنع من إظهار الحق، كالمرأة إذا ادعت القذف على زوجها فأنكر. فأقامت البينة بقذفه. فأراد الزوج إقامة البينة على زناها.


(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) في هـ: فلعموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>