للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يجوز إقطاع مشارع الماءِ وطرق المسلمين. فكذلك هذا.

وأما كون الموضع الذي إذا حصل فيه الماء صار ملحاً يملك بالإحياء، وكونه يجوز إقطاعه؛ فلأنه لم يضيق على أحدٍ. فملك بالإحياء وجاز إقطاعه، كبقية الموات.

قال: (وإذا مَلك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة. وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جارٍ أو كلأ أو شجر فهو أحق به. وهل يملكه؟ على روايتين).

أما كون المعادن الباطنة تملك بملك المحيا؛ فلأنها من جملة أجزائه. فملكت بملكه، كغيره.

وأما كون المحيي أحق بما ظهر في المحيا من عين ماءٍ (١) أو معدِنٍ جارٍ أو كلأٍ أو شجر؛ فلأنه لو سبق إلى شيء من المباح الذي لا يَملك أرضه كان أحقَّ به، لقوله عليه السلام: «منْ سبقَ إلى ما لم يسبقْ إليه مسلمٌ فهوَ له» (٢). رواه أبو داود.

وفي لفظ: «فهو أحق به» (٣)؛ فلأن يكون أحق بالمباح الذي في ملكه بطريق الأولى.

وأما كونه يملكه على روايةٍ؛ فلأنه متصلٌ بأرضه. فَمَلَكه، كالمعادن الباطنة.

ولأنه نماء ملكه. فملكه، كشعر غنمه.

وأما كونه لا يملكه على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ: الماء والكَلأ والنار» (٤) رواه ابن ماجة والخلال.

وقال عليه السلام (٥): «لا حمى إلا في الأراك» (٦).


(١) ساقط من هـ.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٧١) ٣: ١٧٧ كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين.
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧: ٢٩٧.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٤٧٢) ٢: ٨٢٦ كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث. قال في الزوائد: عبدالله بن خراش قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب.
(٥) ساقط من هـ.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٦٦) ٣: ١٧٥ كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين. ولفظه: «لا حمى في الأراك».

<<  <  ج: ص:  >  >>