للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره. وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على روايتين).

أما كون ما فضل من ماء الشخص (١) يلزمه بذله لبهائم غيره؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «منْ منعَ فضلَ الماءِ وفضلَ الكلأِ منعهُ اللهُ فضلَ رحمتهِ [يومَ القيامة] (٢») (٣).

وأما كونه لا يلزمه بذل ذلك لزرع غيره على المذهب؛ فلأن الزرع لا حرمة له.

وأما كونه يلزمه ذلك على روايةٍ؛ فلما روى إياس بن عبد (٤) «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعِ فضلِ الماء» (٥). رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح.


(١) في هـ: الشجر.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه الشافعي في البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخر ٢: ١٥٣/ ٥٣٠.
(٤) في هـ: إياس بن عبدالله، وهو تصحيف.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٧٨) ٣: ٢٧٨ كتاب البيوع، باب في بيع فضل الماء.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٢٧١) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٦٦٢) ٧: ٣٠٧ كتاب البيوع، بيع فضل الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>