للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل [في الإقطاع]

قال المصنف رحمه الله: (وللإمام إقطاع مَوَات لمن يحييه. ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء).

أما كون الإمام له إقطاع مَوَات لمن يحييه؛ فلما روى وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً فأرسل إلى معاوية أن أعطه إياه أو أعلمها إياه» (١). حديث صحيح.

و«أقطع بلالَ بن الحارث المزني» (٢)، و «أبيضَ بنَ حمّال المازني» (٣)، و «الزبيرَ حُضْرَ فَرَسِه» (٤) رواه أبو داود.

وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥).

وأما كون من أقطع له ذلك لا يملكه بالإقطاع؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعَ بلال بن الحارثِ العقيق. فاسترجعَ منه عمرُ ما عجزَ عن إحيائِه» (٦). ولو ملكه لم يجز استرجاعه.

وأما كونه يصير كالمتحجّر الشارعِ في الإحياء؛ فلأنه ترجح بالإقطاع على غيره. فوجب أن يصير كمن ذكر؛ لاشتراكهما في الترجح على الغير.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٥٨) ٣: ١٧٣ كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٨١) ٣: ٦٦٥ كتاب الأحكام، باب ما جاء في القطائع.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٦١) ٣: ١٧٣ الموضع السابق.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٦٤) ٣: ١٧٤ الموضع السابق.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٨٠) ٣: ٦٦٤ الموضع السابق. قال الترمذي: حديث غريب.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٧٢) ٣: ١٧٧ الموضع السابق. حضر فرسه: أي قدر ما تعدو عدوة واحدة، ونصبه على تقدير المضاف، أي قدر حضر فرسه.
(٥) ر الأموال ص: ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧١٣) ص: ٢٦٧ كتاب أحكام الأرضين، باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>