للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونه يجب عليه على روايةٍ؛ فلأن الاعتبار بخروجه وقد وجد.

وأما كونه إن خرج قبل البول يجب عليه على روايةٍ؛ فلأن خروجه يكون لشهوة. وكونه إن خرج بعده لا يجب عليه عليها؛ فلأنه يكون بغير دفق وشهوة ولا يعقبه فتور فلم يجب الغسل لفقدان صفة المني الموجِب.

وأما كون من أمنى فاغتسل ثم خرجت بقية منيه لا يجب عليه الغسل ففيه الروايات الثلاث ودليلها ما مر قبل.

قال: (الثاني: التقاء الختانين. وهو: تغييب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبرًا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت).

أما كون التقاء الختانين من موجبات الغسل فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» (١) رواه مسلم.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو تغييب الحشفة في الفرج فتفسير لالتقاء الختانين لأن ختان الرجل موضع القطع وختان المرأة مستعل على ختان المرأة في أعلا الجلد فإذا غابت الحشفة تحاذيا والتحاذي يطلق عليه الالتقاء ومنه التقاء الفارسان إذا تحاذيا.

وأما كون الدبر كالقبل والبهيمة كالآدمي والميت كالحي في إيجاب الغسل بتغييب الحشفة فلاشتراك الكل في تغييب الحشفة الموجب للغسل.

ولأن التغييب المذكور في الدبر والبهيمة والميتة إيلاج في فرج فأوجب الغسل كالآدمية الحية.

قال: (الثالث: إسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه).

أما كون إسلام الكافر من موجبات الغسل على المذهب فلما روى قيس بن عاصم قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» (٢) رواه أبو داود والنسائي.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٤٩) ١: ٢٧١ كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٥) ١: ٩٨ كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٦٠٥) ٢: ٥٠٢ أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل.
وأخرجه النسائي في سننه (١٨٨) ١: ١٠٩ كتاب الطهارة، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٠٦٣٤) ٥: ٦١.
قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>