للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد دلّ حديث (١) عمر على صحة وقف العقار (٢)، وحديث أم معقل على صحة وقف الحيوان ولفظه: «جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إنّ أبا معقل جعلَ ناضِحَهُ في سبيلِ اللهِ وإني أريدُ الحجَ أفأركبه؟ فقال: اركبيه. فإن الحجَ والعمرةَ من سبيلِ الله» (٣).

وحديث خالد على صحة وقفِ الأثاث والسلاح. ولفظه (٤): «وأما خالد فإنه قد احتبسَ أدْرَاعَهُ وأعتَادَهُ في سبيلِ الله» (٥) متفق عليه.

قال: (ويصح وقف المشاع. ويصح وقف الحلي على اللُّبس والعارية. وعنه: لا يصح).

أما كون وقف المشاع يصح؛ فلأن في حديث عمر «أنه أصابَ مائة سهمٍ من خيبرَ. فأمرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها» (٦).

ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذلك يحصل في المشاع؛ كحصوله في المفرز.

وأما كون وقف الحلي على اللُّبس والعارية يصح على المذهب؛ فلأن ذلك عينٌ يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فصح وقفُها؛ كالعقار.

وأما كونه لا يصح على روايةٍ؛ فلأنه من جنس أحد النقدين. فلم يصح وقفه؛ كالدنانير والدراهم.

والأول أصح؛ لأن المفسد في الدنانير والدراهم عدم الانتفاع بعينها، وهذا في الحلي معدوم.


(١) في هـ: دل عليه حديث.
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٧٣٢٦) ٦: ٤٠٦.
(٤) ساقط من هـ.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٩٩) ٢: ٥٣٤ كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٣) ٢: ٦٦٦ كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها.
(٦) أخرجه النسائي في سننه (٣٦٠٤) ٦: ٢٣٢ كتاب الأحباس، باب حبس المشاع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٩٧) كتاب الصدقات، باب من وقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>