للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءهُ رجلٌ ومعه كُبّةٌ من شَعْر. فقال: أخذتُ هذه من المغنم (١) لأصلح بَرْدَعَةً لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك» (٢). وهذه هبة مشاع.

و«لما جاء (٣) وفد هوازن يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن يرد عليهم] (٤) ما غنم منهم. فقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» (٥).

وأما كون هبة ما يصح بيعه تصح؛ فلأن الهبة تمليك. فإذا صح البيع في شيء. علم أنه قابل للتمليك.

قال: (ولا تصح هبةُ المجهول، ولا ما لا يُقدر على تسليمه).

أما كون هبة المجهول لا تصح؛ فلأن الهبة عقد تمليك. فلم تصح في المجهول؛ كالبيع.

فإن قيل: الوصية تمليكٌ وتصح.

قيل: قد خولف في الوصية في أشياء. بخلاف الهبة. ثم يمكن أن يقال تمليك في حياة. أشبه البيع. فلا ترد إذاً؛ لأنها تمليكٌ بعد الموت.

قال: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها؛ نحو: أن لا يبيعها ولا يهبها. ولا توقيتها؛ كقوله: وهبتك هذا سنة. إلا في العُمْرَى. وهو أن يقول: أعمرتُكَ هذه الدار، أو أَرْقَبْتُكَها، أو جعلتُها لك عمركَ أو حياتكَ: فإنه يصح. وتكون للمعمر ولورثته من بعده. وإن شرط رجوعها إلى المعمر (٦) عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتاً: صح الشرط. وعنه: لا يصح وتكون للمعمر ولورثته).

أما كون الهبة لا يجوز تعليقها على شرطٍ؛ نحو أن يقول: إن جاء زيدٌ فقد


(١) في هـ: الغنم.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٦٩٤) ٣: ٦٣ كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٨٨) ٦: ٢٦٣ كتاب الهبة، هبة المشاع.
(٣) في هـ: جاز، وهو تصحيف.
(٤) ساقط من هـ.
(٥) أخرجه النسائي في سننه (٣٦٨٨) ٦: ٢٦٣ كتاب الهبة، هبة المشاع.
(٦) سقط لفظي: إلى المعمر من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>