للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهبتك هذه الدار، وما أشبه ذلك؛ فلأنها تمليكٌ في حياة لمعين. فلم يجز تعليقها على شرطٍ؛ كالبيع.

وأما كونها لا يجوز فيها شرط ما ينافي مقتضاها؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأنها عقدٌ شرط فيه ما ينافي مقتضاه. فلم يجز؛ كالبيع.

وأما كونها لا يجوز توقيتها في غير [العمرى؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأنه تعليقٌ لانتهاء الهبة. أشبه ابتداؤها.

وأما كون] (١) العمرى والرقبى تصح؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» (٢). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا» (٣). نهى. والنهي يقتضي الفساد.

قيل: لو اقتصر على ذلك لكان كذلك. لكنه لم يقتصر بل قال بعده: «فمنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أُعْمِرَهَا حياً وميتاً» (٤). فيكون النهي إذاً ورد على سبيل الإعلام بأن من أعمر أو أرقب بعد ذلك يكون للمعمر والمرقب (٥) ولورثته من بعده.

وأما كونها للمعمر ولورثته من بعده؛ فلقوله عليه السلام: «فهيَ للذي أُعْمِرَهَا حياً وميتاً ولِعَقِبِه» (٦) رواه مسلم.

وأما كونها إذا شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتاً يصح على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم» (٧)، ولما


(١) ساقط من هـ.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٥٨) ٣: ٢٩٥ كتاب البيوع، باب في الرقبى.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥١) ٣: ٦٣٣ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرقبى.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٥٦) ٣: ٢٩٥ كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه.
وأخرجه النسائي في سننه (٣٧٣٢) ٦: ٢٧٣ كتاب العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى.
(٤) سيأتي تخريجه في الحديث التالي.
(٥) في هـ: والمرقبى.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٥) ٣: ١٢٤٦ كتاب الهبات، باب العمرى.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٢) ٣: ٦٣٤ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>