للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى جابر قال: «إنما العُمْرَى التي أجازَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لكَ ولعَقِبِكَ. فأما إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ. فإنها ترجعُ إلى صَاحبهَا» (١). متفق عليه.

وأما كونه لا يصح على روايةٍ؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة مؤقتة، والهبة لا يجوز توقيتها.

فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى.

قيل: الشرط ليس على المعمر، وإنما هو على الورثة، وإذا (٢) كان كذلك لم يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره. فلم يؤثر في البطلان (٣).

وأما كون ذلك للمعمر ولورثته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فهيَ للذي أُعمرَهَا حياً وميتاً ولعَقِبِه» (٤).

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى. فمن أرقبَ شيئاً فهو له حياته وموته» (٥).

ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد، وذلك موجبٌ لنقله إلى الورثة.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٥) ٣: ١٢٤٦ كتاب الهبات، باب العمرى. ولم أجده في البخاري.
(٢) في هـ: إذا.
(٣) في ج: في الصحة.
(٤) سبق تخريجه قريباً.
(٥) أخرجه النسائي في سننه (٣٧٣٢) ٦: ٢٧٣ كتاب العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٨٢) ٢: ٧٩٦ كتاب الهبات، باب الرقبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>