للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في دور الولاء

قال المصنف رحمه الله تعالى: (إذا اشترى ابنٌ وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما: صار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحدٍ منهما نصف ولاء صاحبه، ويبقى نصفه لمولى أمه).

أما كون ولاء الأب المعتق يصير لابنه وبنته المشتريين له نصفين؛ فلأن كل واحدٍ عتق عليه نصفه.

وأما كون كل واحدٍ منهما يجر نصف ولاء (١) صاحبه؛ فلأن ولاء الولد تابع لولاء الأب.

وأما كون نصفه يبقى لمولى أمه؛ فلأن الشخص لا يجر ولاء نفسه.

قال: (فإن مات الأب ورثاه أثلاثاً. وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب ثم إذا مات أخوها فماله لمواليه وهم: أخته وموالي أمه: فلموالي أمه النصف (٢)، والنصف الآخر لموالي الأخت وهم: أخوها وموالي أمها. فلموالي أمها نصف ذلك وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لموالي الأم.

والثاني: أنه لبيت المال؛ لأنه لا مستحق له).

أما كون الابن والبنت يرثان الأب أثلاثاً؛ فلأن ميراث النسب مقدمٌ على الولاء، وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما كون الأخ يرث أخته بالنسب؛ فظاهر.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: بالنصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>