للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون مال الأخ لمواليه؛ فلأنه لا مناسب له.

وأما كون النصف لموالي الأم والنصف الآخر لموالي الأخت (١)؛ فلأن الولاء بينهما نصفين.

وأما كون الربع من النصف الذي لموالي الأخت لموالي الأم؛ فلأن ولاء الأخت بين الأخ وموالى الأخت نصفين.

وأما كون الربع هو الجزء الدائر؛ فلما ذكر المصنف.

وأما كونه لموالي الأم في وجهٍ؛ فلأنهم أولى من غيرهم (٢).

وأما كونه لبيت المال في وجهٍ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من أنه لا مستحق له.


(١) في أ: لموالي الأخت لموالي الأم.
(٢) في أ: فلأنه أولى من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>