للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أسماء بالتراب لما أمرها بغسل الثوب من دم الحيض» (١).

وأما كونها يجب غسلها ثلاثًا في روايةٍ؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فلأنه لا يدري أين باتت يده» (٢).

أمر بالثلاث وعلل بوهم النجاسة ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها.

وأما كونه يكاثر بالماء من غير عدد في روايةٍ فقياسًا على النجاسة على الأرض

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أسماء بعدد» (٣).

وروي أن ابن عمر قال: «كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة» (٤) رواه أبو داود.

وأما كون النجاسات كلها إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء من غير عدد فـ «لأن أعرابيًا بال في المسجد فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه» (٥) متفق عليه.

ولو لم تطهر بذلك لكان تكثيرًا للنجاسة.

ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلو اعتبر في غسلها العدد لشق ذلك على الناس وحرجوا منه. وذلك منتف شرعًا.

والمراد بالمكاثرة أن يصب الماء على النجاسة حتى يذهب عينها ولونها.


(١) حديث أسماء سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) سبق تخريجه قريباً.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٧) ١: ٦٤ - ٦٥ كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٨٥٠) ٢: ١٠٩.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٧٩ كتاب الطهارة، باب فرض الغسل ...
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٩) ١: ٨٩ كتاب الوضوء، باب يهريق الماء عل البول.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٤) ١: ٢٣٦ كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ... كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>