للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا بريح) (١).

أما كون الأرض النجسة لا تطهر بالشمس؛ فلأن ذلك لا يثبت إلا بالشرع ولم يرد به.

و«لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل بول الأعرابي» (٢). ولو كانت الشمس تطهر لاكتفى بها.

ولأن الأرض النجسة محل نجس فلم يطهر بالجفاف كالثوب المجفف بالشمس.

وأما كونها لا تطهر بالريح فلما ذكر في الشمس.

قال: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها. فإن خللت لم تطهر. وقيل: تطهر).

أما كون شيء من النجاسات غير الخمرة لا يطهر بالاستحالة نحو أن يلقى [خنزير] (٣) في ملاحة فيصير ملحًا، [أو] (٤) في نار فيصير رمادًا، وما أشبه ذلك؛ فلأن ذلك أجزاء النجاسة فكان نجسًا كالدبس النجس إذا طبخ فصار ناطفًا.

ولأن نجاسة ذلك لعينه بخلاف الخمرة فإن نجاستها لمعنى يزول بالانقلاب.

وأما كون الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر؛ فلأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت من غير نجاسة خلفتها فوجب أن تطهر كالماء الذي ينجس بالتغيير إذا زال تغيره.

وأما كونها إذا خللت لا تطهر على المذهب فلما روي: «أن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا. فقال: أهرقها. قال: أفلا أخللها. قال: لا» (٥) من المسند رواه الترمذي.

ولو جاز التخليل لم ينهه عنه.

فإن قيل: ما صفة تخليلها؟


(١) في المقنع: ولا ريح.
(٢) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٣) زيادة من ج.
(٤) مثل السابق.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢٩٣) ٣: ٥٨٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٢١٠) ٣: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>