للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: أن يلقى فيها ملح أو ما أشبه ذلك.

واختلف فيما إذا نقلت (١) من شمس إلى فيء وبعكس ذلك فقيل: هو تخليل. وقيل: ليس بتخليل.

وأما كونها تطهر على قولٍ فلزوال علة التحريم أشبه ما إذا تخللت بنفسها.

قال: (ولا تطهر الأدهان النجسة (٢). وقال أبو الخطاب: يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله. وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها).

أما كون الأدهان النجسة التي لا يتأتى غسلها لا تطهر بالغسل؛ فلأن المطهر الغسل ولا يتأتى ذلك فيما ذكر.

وأما كون [ما] (٣) يتأتى غسله كالزيت ونحوه لا يطهر بالغسل أيضًا على المذهب فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة» (٤). ولو كان إلى تطهيره طريق لما أمر بإراقته لأنه يكون إتلافًا للمال.

وأما كونه يطهر على قول أبي الخطاب؛ فلأن تطهيره ممكن أشبه الثوب.

فإن قيل: ما صفة غسله.

قيل: أن يترك في إناء له بِزالٌ في أسفله. ثم يصب عليه الماء. ويخاض به. ثم يفتح البِزال فينزل الماء إلى آخره. ثم يُسد.

وأما كون من خفي عليه موضع النجاسة يلزمه غسل ما يتيقن به إزالة النجاسة؛ فلأن بذلك يحصل تأدية فرضه بيقين فلزمه.

وكما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها.

فإن قيل: لو نظر على ثوب عليه نجاسة ماذا يلزمه.

قيل: غسل ما يقع نظره عليه وهو لا بسه دون ما خلفه. وكذا لو رأى النجاسة في أحد كميه بعينه لزمه غسله دون سائر الثوب.


(١) في ب: انقلب.
(٢) في المقنع زيادة: بالغَسل.
(٣) زيادة من ج.
(٤) أخرج البخاري في صحيحه عن ميمونة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن. فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم». (٢٣٣) ١: ٩٣ كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>