للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: النضحُ).

أما كون بول الغلام المذكور يجزئ فيه النضح؛ لما روت أم قيس بنت محصن الأسدية قالت: «دخلت بابن لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل الطعام. فبال على ثوبه. فدعى بماء فرشه عليه» (١) متفق عليه.

وفي لفظ: «فأجلسه على حجره. فبال على ثوبه. فدعى بماء فنضحه ولم يغسله» (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي. فبال على ثوبه. فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» (٣) متفق عليه (٤).

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل» (٥) رواه أحمد.

والمراد بقول المصنف رحمه الله: لم يأكل الطعام عدم أكله له بشهوة لا عدم أكله بالكلية؛ لأن الصبي أول ما يولد يحنك بتمر أو نحوه. «وقد فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحسين رضي الله عنه» (٦).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٦٨) ٥: ٢١٥٥ كتاب الطب، باب السعوط بالقُسط الهندي والبحري.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧) ٤: ١٧٣٤ كتاب السلام، باب: التدواي بالعود الهندي.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢١) ١: ٩٠ كتاب الوضوء، باب بول الصبيان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٧) ١: ٢٣٨ كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٠) ١: ٨٩ كتاب الوضوء، باب بول الصبيان.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٦) ١: ٢٣٧ كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٤) في ب عليهما.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٧) ١: ١٠٢ كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب. بلفظ: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر».
وأخرجه الترمذي في جامعه (٦١٠) ٢: ٥٠٩ أبواب الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٥٢٥) ١: ١٧٤ كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم. نحو حديث أبي داود.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٦٣) ١: ٧٦.
(٦) سيأتي ذكره وتخريجه بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>