للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يجزئ دلكه بالأرض على روايةٍ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» (١) رواه أبو داود.

وأما كونه يُغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما على روايةٍ: أما غسله من البول والغائط؛ فلأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما.

وأما دلكه من غيرهما؛ فلأن ذلك يشق غسله في كل وقت، وليست في الغلظ والفحش كذلك فعفي عنه دفعًا للمشقة السالمة عن معارضة المبالغة في الفحش والغلظ.

فإن قيل: ما حكم ذلك بعد الدلك في الطهارة أو العفو عنه مع نجاسته؟

قيل: حكم أثر الاستجمار.

قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء.

وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني: أنه كالدم.

وعنه في المذي: أنه يجزئ فيه النضح).

أما كون شيء من النجاسات غير المستثنى لا يعفى عن يسيره على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {وثيابك فطهر? والرجز فاهجر} [المدثر: ٤ - ٥].

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه مر بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول» (٢) وفي لفظ: «لا يستنزه» (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٨٦) ١: ١٠٥ كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٥) ١: ١: ٨٨ كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٢) ١: ٢٤٠ كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ...
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق. وأخرجه أبو داود في سننه (٢٠) ١: ٦ كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>