للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان كذلك في البول ففي غيره بطريق الأولى لأنه لا يشق التحرز منه بخلاف البول.

وأما كون الدم يعفى عن يسيره فلما روت عائشة قالت: «كان يكون لإحدانا الدرع: فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة. ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقْصَعُهُ بريقها» (١). وفي لفظ: «بلته بريقها ثم قَصعَتْهُ بظفرها» (٢).

والريق لا يُطَهِّر. وهو إخبار عن دوام الفعل. ومثل هذا لا يخفى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يكون ذلك إلا عن أمره.

و«لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض وهما يقطران دمًا من شقاق يديه».

و«عصر بُثْرة فخرج منها شيء من دم فمسحه بيديه ولم يغسله (٣») (٤).

ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستجمار.

واليسير والكثير هنا كهما في نقض الوضوء وقد مر.

وأما كون ما تولد من الدم ومن القيح والصديد يعفى عن يسيره؛ فلأنهما متولدان من الدم. والعفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في نجاستهما.

والدم المتولد منه المعفو عنه هو ما كان من حيوان طاهر. أما دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير وشبههما والمتولد من ذلك الدم فلا يعفى عن شيء منه لأنه (٥) اكتسب حكم التغليظ لملاقاته لحم الحيوان النجس.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٤) ١: ١٠٠ كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٨) ١: ٩٨ كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
وأخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٦) ١: ١١٨ كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. بلفظ: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها».
(٣) في ج: ولم يتوضأ.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ١٤١ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث.
وعلقه البخاري في صحيحه ١: ٧٦ كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المَخْرجين.
(٥) في ب: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>