للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون أثر الاستنجاء والمراد به الاستجمار يعفى عنه؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الأحجار: «أنها تجزئ» (١). ولو كان الباقي في المحل غير معفو عنه لما كانت مجزئة.

وأما كون المذي يعفى عن يسيره في روايةٍ؛ فلأنه يخرج من الشاب كثيرًا فيشق التحرز منه.

وأما كون القيء يعفى عن يسيره في روايةٍ؛ فلأنه خارج من غير السبيل أشبه الدم.

وأما كون ريق البغل والحمار يعفى عن يسيره في روايةٍ فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب البغل والحمار» (٢). والظاهر أنه لا يسلم من ريقهما.

ولأن ذلك يشق التحرز منه.

وأما كون ريق سباع البهائم والطير وعرقها يعفى عن يسيره في روايةٍ فللاختلاف في نجاسته.

واعلم أن سباع البهائم عام يدخل فيه الكلب والخنزير والمتولد منهما. وليس ذلك مرادًا من العموم؛ لأن ريق ذلك وعرقه اكتسب حكم التغليظ من الكلب والخنزير والمتولد منهما.

وأما كون بول الخفاش يعفى عن يسيره في روايةٍ؛ فلأنه لو لم يعف عنه لما أمكن الصلاة في بعض المساجد.

وأما كون النبيذ يعفى عن يسيره في روايةٍ؛ فلأنه اختلف في نجاسته.

وأما كون المني يعفى عن يسيره إذا قيل بنجاسته في روايةٍ؛ فلأنه مختلف في نجاسته. وإذا قيل بطهارته فلا فرق بين القليل والكثير.

قال: (ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره).

أما كون الآدمي لا ينجس بالموت فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» (٣).


(١) سبق تخريجه ص ١٢٩.
(٢) سوف يأتي ذكر حديث جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب حمارا مُعْرَوْرَى، أي عريانا. ص: ٢٣١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٨١) ١: ١٠٩ كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٧١) ١: ٢٨٢ كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>