للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عليه السلام: «لا تنجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا» (١) رواه الدارقطني.

ولأنه آدمي فلم ينجس بالموت كالشهيد.

وفارق بقية الحيوانات لحرمته.

ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر؛ لاستوائهما في الآدمية.

ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات.

وعن الإمام أحمد: أنه ينجس قياسًا على سائر ما ينجس بالموت.

وأما كون ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» (٢) رواه البخاري.

أمر بمقله فلو تنجس بالموت لما أمر به لأن الظاهر موته بمقله لا سيما إذا كان الطعام حارًا فلو تنجس بالموت لكان ذلك تنجيسًا للطعام والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بذلك. فإذا لم يَنجس الذباب بالموت لم ينجس سائر ما لا نفس له سائلة؛ لأن الكل مشترك معنى فوجب أن يشترك حكمًا.

وأما قول المصنف رحمه الله: كالذباب فتمثيل لما لا نفس له سائلة.

قال: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وعنه أنه نجس).

أما كون بول ما يؤكل لحمه طاهرًا على المذهب فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر العُرَنِيّين بشرب أبوال الإبل» (٣). ولو كانت نجسة لما أمر بشربها.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ٢: ٧٠ كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٤٥) ٥: ٢١٨٠ كتاب الطب، باب إذا وقع الذباب في الإناء.
(٣) حديث العرنيين متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: «قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون».
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣١) ١: ٩٢ كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧١) ٣: ١٢٩٦ - ١٢٩٧ كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>