للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو حفص «أن عمرُ كان لا يدع أمةً تقنع في خلافته. قال: إنما القناعُ للحرائر» (١). ولو كان نظر ذلك محرماً لم يَمنع منه بل أمر به.

وقد روى أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذَ صفية قال الناس: لا نَدري أجعلَها أمّ المؤمنين أمْ أمّ ولد؟ فقالوا: إن حجَبَها فهي أم المؤمنين، وإنْ لم يحجبها فهي أمّ ولدٍ. فلما ركبَ وطّى لها خلفه ومدَّ الحجابَ بينها وبين الناس» (٢) متفق عليه.

وأما كونه له النظر إلى ذوات محارمه في الجملة؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... الآية} [النور: ٣١]، وقال تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن ... الآية} [الأحزاب: ٥٥].

والمراد بذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب؛ كالأم، والبنت. أو نسب مباح؛ كأم الزوجة، وابنتها.

وأما كونه له النظر منهنّ إلى الوجه والرقبة واليدين والقدمين والرأس والساقين ونحو ذلك مما يظهر غالباً على الأول؛ فلما روت زينب بنت أبي سلمة «أنها ارتضعتْ من أسماءَ امرأة الزبير. قالت: فكنتُ أراه أباً. وكان يدخل عليّ وأنا أمشّط رأسي، وربما أخذَ ببعض قرونِ رأسي، ويقول: أقبلِي عليّ» (٣). رواه الشافعي في مسنده.

إذا ثبت ذلك في الرأس فالبواقي في معناه.

وأما كونه لا ينظر منهنّ إلا إلى الوجه والكفين على روايةٍ؛ فلأن ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: «{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: ٣١] يعني وجهها وكفيها» (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦٢٤١) ٢: ٤٢ الموضع السابق.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٩٧) ٥: ١٩٥٦ كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ..
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦٥) ٢: ١٠٤٥ كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٧٧) ٢: ٢٥ كتاب النكاح، باب فيما جاء في الرضاع.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢٢٥ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن ابن عباس رضي الله عنه.
وفي ٢: ٢٢٦ كتاب الصلاة، باب عورة المرأة الحرة. عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>