للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعافية. وإذا زُفّت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه).

أما كون العقد يستحب مساء يوم الجمعة؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مسوا بالإملاكِ فإنه أعظمُ للبركة».

ولأنه أقرب إلى مقصوده وأقل لانتظاره.

وأما كونه يستحب يوم الجمعة؛ فلأن جماعة من السلف استحبوا ذلك: منهم ضَمْرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة.

وأما كون العاقد يستحب له أن يخطب بخطبة قبل العقد؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيه بالحمدُ للهِ فهوَ أقطَع» (١). رواه ابن المنذر.

وأما كونه يخطب بخطبة ابن مسعود؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها. وما هذا شأنه أولى من غيره.

فإن قيل: ما خطبة بن مسعود؟

قيل: ما روى ابن مسعود قال: «علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الحاجة. إن الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنِا. من يهدهِ اللهُ فلا مُضلَ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. ويقرأ ثلاث آياتٍ: {اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: ١٠٢]، {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا} [النساء: ١]، {اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا ... الآية} [الأحزاب: ٧٠]» (٢). رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

وإضافة الخطبة إلى ابن مسعود في كلام المصنف لتأكيد الخطبة بها. لا لأن الخطبة لا تستحب بغيرها نقلاً وتعليلاً: أما الأول؛ فلأن الإمام أحمد بن حنبل


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٨٤٠) ٤: ٢٦١ كتاب الأدب، باب الهدى في الكلام. ولفظه: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم».
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٨٩٤) ١: ٦١٠ كتاب النكاح، باب خطبة النكاح. قال السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي. واللفظ له.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢١١٨) ٢: ٢٣٨ كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١١٠٥) ٣: ٤١٣ كتاب الجمعة، باب ما جاء في خطبة النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>