للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان إذا حضر عقد نكاح لم يُخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم. رواه الخلال.

وسئل: أيجب أن تكون الخطبة مثل قول ابن مسعود؟ فوسع في ذلك. رواه حرب.

وأما الثاني؛ فلأن الغرض الخطبة. وذلك حاصل بغيرها. وروي عن ابن عمر «أنه كان إذا دُعيَ ليزوِّج قال: [لا تُفضّضُوا] علينا الناسَ. الحمدُ [لله] وصلى الله على محمدٍ. إن فلانًا خطبَ إليكم فإن أنكحتُموه فالحمدُ لله، وإن رددتموهُ فسبحانَ الله» (١).

وأما كون المتزوج يستحب أن يقال له ما ذكره المصنف رحمه الله؛ فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَّأَ الإنسانَ قال: باركَ اللهُ لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينكما في خيرٍ وعافية» (٢). رواه أبو داود.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه قال لعبدالرحمن لما تزوج: باركَ اللهُ عليكَ، أوْلِمْ ولو بشاة» (٣). رواه البخاري.

وأما كونه يستحب أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها ... إلى آخره إذا زفت إليه؛ فلأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوجَ أحدكمُ امرأةً أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها عليه، وأعوذُ بكَ من شرّها وشرّ ما جبلتَها عليه» (٤). رواه أبو داود.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧: ١٨١ كتاب النكاح، باب كيف الخطبة. وما بين الأقواس من السنن.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٣٠) ٢: ٢٤١ كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٠٩١) ٣: ٤٠٠ كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٠٥) ١: ٦١٤ كتاب النكاح، باب تهنئة النكاح.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٧٠) ٣: ١٣٧٨ كتاب فضائل الصحابة، باب إخاءُ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢١٦٠) ٢: ٢٤٨ كتاب النكاح، باب في جامع النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>