للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون الحرية من شروط الكفاءة على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بريرة حين عتقت تحت عبدٍ (١). ولو لم يكن للحرية أثر لما كان كذلك.

ولأن نقص الرق كبير وضرره بيِّن. فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده.

وأما كون الصناعة من شروطه على روايةٍ؛ فلأن الحياكة والحجامة والحراسة والكساحة والدباغة والزبالة والقيافة نقص بالنسبة إلى أصحاب الصنائع الجليلة كالتجارة في عرف الناس. أشبه نقص النسب. وقد جاء في حديث: «العربُ بعضهم لبعضٍ أكفاء إلا حَائِكًا أو حجّامًا» (٢).

قيل للإمام أحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟

قال: العمل عليه. يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف.

وأما كون اليسار من شروطه على روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحسَبُ المالُ» (٣)، وقال: «إن أحسابَ الناسِ بينهم في هذه الدنيا هذا المال» (٤)، وقال لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن معاوية خطبها: «أما معاوية فصعلوكٌ لا مالَ له» (٥).

ولأن على الموسرة ضرراً في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده. ولهذا ملكت الفسخ لإخلاله بالنفقة. فكذلك إذا كان مقارناً.

ولأن ذلك في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ. قال ابن الحجاج السهمي:


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٢٣٤) ٢: ٢٧٠ كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧٩٦) ٦: ٢٠٩.
(٢) أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد ١٩: ١٦٥. وقال: هذا منكر موضوع.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٢٧١) ٥: ٣٩٠ كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجرات.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢١٩) ٢: ١٤١٠ كتاب الزهد، باب الورع والتقوى.
(٤) أخرجه النسائي في سننه (٣٢٢٥) ٦: ٦٤ كتاب النكاح، الحسب.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢٤٨١) طبعة إحياء التراث.
(٥) سبق تخريجه ص: ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>