قال المصنف رحمه الله تعالى:(النوع الثاني: محرمات لعارض يزول. فيحرم عليه نكاح زوجة غيره والمعتدة منه والمستبرئة منه).
أما كون النوع الثاني: محرمات لعارض؛ فلأنه يلي المحرمات لأجل الجمع وهو الأول.
وأما كون المحرمات هنا لعارض يزول؛ فلأن زوجة غيره والمعتدة من غيره والمستبرأة من غيره إنما حرمن عليه لأجل ذلك الغير، وذلك يزول بطلاق ذلك الغير وانقضاء العدة ومدة الاستبراء.
وأما كون نكاح زوجة غيره يحرم عليه؛ فلأن الله تعالى قال:{والمحصناتُ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتابَ الله عليكم}[النساء: ٢٤].
وأما كون نكاح المعتدة من غيره يحرم عليه؛ فلأن الله تعالى قال:{ولا تعزموا عُقْدَةَ النكاح حتى يبلغَ الكتابُ أجله}[البقرة: ٢٣٥].
وأما كون نكاح المستبرأة من غيره يحرم عليه؛ فلأنها في معنى المعتدة منه.
ولأن إباحة نكاح الثلاثة يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وذلك محذور مطلوب العدم.
قال:(وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره، والمحرمة حتى تحل).
أما كون الزانية تحرم حتى تتوب؛ فلأن الله تعالى قال:{والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}[النور: ٣].
ولأنه لا يؤمن أن يلحق به ولداً من غيره. فحرمت؛ كالمعتدة.