للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر).

أما كون وطء المرأة في الحيض لا يجوز؛ فلأن الله تعالى قال: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرن} [البقرة: ٢٢٢].

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمد» (١) رواه الأثرم.

وأما كون وطئها في الدبر لا يجوز؛ فلما تقدم.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أعجازهن» (٢).

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأةً في دبرها» (٣). رواهما ابن ماجة.

فإن قيل: قوله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] يقتضي الخيرة في إتيانها في أي موضع شاء.

قيل: هو كذلك إلا الدبر؛ لما روى جابر قال: «كان اليهود يقولون: إذا جامعَ الرجلُ امرأته في فرجها من ورائها جاء الولدُ أحوَل. فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [النساء: ٢٢٣] أي: من بين يديها ومن خلفها. غير أن لا يأتيها إلا في المأْتِي» (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٩٠٤) ٤: ١٥ كتاب الطب، باب في الكاهن.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥) ١: ٢٤٢ أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٣٩) ١: ٢٠٩ كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٢٤) ١: ٦١٩ كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (١١٦٥) ٣: ٤٦٩ كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٩٢٣) ١: ٦١٩ كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٥٤) ٤: ١٦٤٥ كتاب التفسير، باب {نساؤكم حرث لكم ... }.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٣٥) ٢: ١٠٥٨ كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>