للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها. وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها).

أما كون الزوج له الاستمتاع بالزوجة ما لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها؛ فلأن المقصود من النكاح الاستمتاع. فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين منه. وقد نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث حث على طاعة الزوج، وقد روي عنه أنه قال: «من باتتْ مهاجرةً فراشَ زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى ترجع» (١) متفق عليه.

وأما كونه ليس له الاستمتاع بها إذا شغلها عن الفرائض؛ فلأن وقت ذلك مستثنى بأصل الشرع.

وأما كونه له السفر بها إذا لم تشترط بلدها؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه» (٢).

ولأن حاجته تدعو إلى الاستمتاع في السفر. وهو حق عليها. ولا يمكن إلا بالسفر معه. فكان له عليها ذلك. ضرورة تحصيل الاستمتاع الواجب.

فإن قيل: له السفر بها مطلقاً أم بشرط الأمن؟

قيل: بل بشرط الأمن؛ لأن في سفرها مع الخوف ضرراً عليها. والضرر لا يزال بالضرر.

وأما كونه ليس له السفر بها إذا اشترطت بلدها؛ فلأن اشتراط ذلك يلزم الوفاء؛ لما تقدم في الشروط اللازمة (٣).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٩٨) ٥: ١٩٩٤ كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٣٦) ٢: ١٠٥٩ كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.
(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه».
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٥٣) ٢: ٩١٦ كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز ...
(٣) ص: ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>