وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٦) ١: ٧٥ كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. وأخرجه النسائي في سننه (٢١٥) ١: ١٢٣ كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٢٥ كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة. (٣) أخرج ابن أبي شيبة نحوه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: «استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي». ١: ١٢٨. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٤٠ كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوماً. مثله. وذكره أبو داود تعليقاً ١: ٧٥ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. (٤) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. (٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..