للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك عرق ليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» (١) متفق عليه.

يعني بإقباله سواده ونتنه وإدباره رقته وحمرته.

وفي لفظ قال لها: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي. إنما هو عرق» (٢) رواه النسائي.

وقال ابن عباس: «ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. إنها والله إن ترى الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم» (٣).

ولا بد أن يُلحظ في ذلك كون الدم الأسود يصلح أن يكون حيضًا بأن يكون لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره لأنه متى نقص عن ذلك أو زاد عنه لا يصلح أن يكون حيضًا.

وأما كون ما عداه استحاضة فـ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث فاطمة: إن ذلك عرق وليس بالحيضة» (٤).

فإن قيل: ما حكم المرأة في زمن استحاضتها؟

قيل: حكم الطاهرات تصوم وتصلي؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث فاطمة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (٥) متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٤) ١: ١٢٢ كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٣٣) ١: ٢٦٢ كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٦) ١: ٧٥ كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
وأخرجه النسائي في سننه (٢١٥) ١: ١٢٣ كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٢٥ كتاب الحيض، باب المستحاضة إذا كانت مميزة.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة نحوه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: «استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي». ١: ١٢٨.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٤٠ كتاب الحيض، باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوماً. مثله.
وذكره أبو داود تعليقاً ١: ٧٥ كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
(٤) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق.
(٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>