للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظ للنسائي: «فإذا كان دم الحيض فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي. إنما هو عرق» (١).

وأما كونها إذا لم يكن دمهًا متميزًا تقعد من كل شهر غالبه ستًا أو سبعًا على المذهب فلما روي «أن حمنة بنت جحش قالت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة. قد منعتني الصوم والصلاة. فقال: تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا. ثم اغتسلي ... مختصر» (٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وأما كونها تقعد أوله على روايةٍ فلما ذكرنا في المبتدأة.

وأما كونها تقعد أكثره على روايةٍ؛ فلأنه دم في زمن يصلح أن يكون حيضًا فكان حيضًا قياسًا على دم المبتدأة أول ما تراه.

ولأن الأصل عدم كونه دم فساد.

وأما كونها تقعد عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها على روايةٍ؛ فلأن الغالب شبهها بهن. وقياسًا على المهر.

وأما كون المبتدأة أول ما ترى الدم [فيها] (٣) الروايات الأربع على ما ذكره أبو الخطاب؛ فلأنها تساوي ما تقدم ذكره معنى فكذا يجب أن يكون حكمًا.

قال: (وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه يُقدَّم التمييز. وهو اختيار الخرقي).

أما كون المستحاضة المعتادة التي لا تمييز لها ترجع إلى عادتها فـ «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر» (٤) متفق عليه.


(١) سبق تخريجه ص: ٢٤٣.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (١٢٨) ١: ٢٢١ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٤) ١: ٧١ كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٦٢٣) ١: ٢٠٤ كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة. ولم أره عند الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>