للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضيت بكتاب الله عليّ ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت حتى ترضى بما رضيت به» (١). رواه أبو بكر بإسناده.

ويشترط في كونهما حكمين شرطان آخران لم يذكرهما هنا:

أحدهما: كونهما عالمين بالجمع والتفريق؛ لأنهما يتصرفان في ذلك. فيعتبر علمهما به.

وثانيهما: كونهما ذكرين؛ لأن الحاكم لا يجوز إلا أن يكون ذكراً.

وأما كون الحكمين ينقطع نظرهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما على الرواية الأولى ولا ينقطع على الثانية؛ فلأن الوكيل ينعزل بجنون موكله. بخلاف الحاكم فإنه لا يمنع أن يحكم مع جنون المحكوم عليه.

وقال المصنف في المغني بعد ذكر الغيبة: وإن كان حاكماً لم يجز له الحكم؛ لأن من شرط ذلك بقاء الشقاق وحضور المتداعيين ولا يتحقق ذلك مع الجنون.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٨٨ - ١٨٩) ٣: ٢٩٥ كتاب النكاح، باب المهر.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١١٨٨٣) ٦: ٥١٢ كتاب الطلاق، باب الحكمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>