للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه أقله. وقيل فيها الروايات الأربع).

أما كون من نسيت العادة تعمل بالتمييز؛ فلأن التمييز حينئذ دليل لا معارض له فوجب العمل به كدم المبتدأة.

وأما كون من لها تمييز تجلس غالب الحيض على المذهب فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا» (١).

ولأن الظاهر أن ذلك حيضها لأن ذلك غالب عادة النساء.

وأما كونها تجلس أقله على روايةٍ فقياسًا على المبتدأة.

وأما كونها فيها الروايات الأربع المتقدم ذكرهن على قول بعض الأصحاب فلما تقدم في المبتدأة (٢).

قال: (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين. وفي الآخر: تجلسها بالتحري. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز).

أما كون من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها تجلسها من أول كل شهر في وجه فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحيضي في علم الله ستًا أو سبعًا. ثم اغتسلي وصلي ثلاثا وعشرين» (٣). جعل حيضها من أوله، والصلاة في بقيته.

وأما كونها تجلسها بالتحري أي بالاجتهاد في وجهٍ؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع (٤) فكذلك في الوقت.

وأما كون الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز كالحكم في موضع من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها؛ فلأن من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٧٥١٤) ٦: ٤٣٩.
(٢) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٤) في ب وسبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>