للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين).

أما كون وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت لا يباح على روايةٍ؛ فلأن الوطء في الحيض إنما منع منه لكونه أذى وهو موجود هاهنا.

وأما كونه يباح على روايةٍ فـ «لأن حمنة كان يجامعها زوجها وهي مستحاضة» (١) رواه أبو داود.

وكذلك روي عن أم حبيبة (٢).

ولأنها في حكم الطاهرات في جميع الأحكام فكذلك في هذا.

وتقيد المصنف رحمه الله الخلاف بغير خوف العنت مشعر بأنه إذا خاف العنت أبيح له الوطء بلا خلاف في المذهب. وهو صحيح؛ لأن عدم جوازه مع خوفه العنت مفضٍ إلى وقوعه في الزنا وذلك محذور.

ولأن بعض الأشياء محرم الفعل وخوف العنت يبيحه. دليله تزوج الأمة فكذلك يجب أن يكون هاهنا.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٠) ١: ٨٣ كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٩) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>