للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون الواجب القصاص عيناً في روايةٍ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منْ قُتِلَ عمداً فهوَ قَوَد» (١).

ولأنه بدل متلف. فكان معيناً؛ كسائر المتلفات.

وأما كون الأول في ظاهر المذهب؛ فلما تقدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ في بني إسرائيلَ القصاصُ ولم تكنْ فيهمُ الديّةُ فأنزل اللهُ هذه الآية: {كُتب عليكم القصاص في القتلى ... الآية} [البقرة: ١٧٨]» (٢).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منْ قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يُودَى، وإما يقاد» (٣) متفق عليه.

وروي عنه أنه قال: «ثم أنتمْ يا خُزاعةَ قد قَتلتُمْ هذا القتيلَ وإنا واللهِ عاقلتُه. فمن قَتَلَ بعدَهُ قَتيلاً فأهلُه بين خِيَرَتيْنِ: إن أحبُّوا قَتَلُوا وإن أحبُّوا أخذوا الديّة» (٤). رواه أبو داود.

ولأن الدية أحد بدلي النفس. فإذا وجبت كانت بدلاً عنها لا عن بدلها؛ كالقصاص.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فهوَ قَوَد» (٥) فالمراد به وجوب القود، وذلك مما لا نزاع فيه.

وأما قياس القتل على سائر المتلفات فلا يصح لأن الفرق بينه وبينها ظاهر، وذلك [أن القتل يخالف سائر المتلفات] (٦) لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه، والقتل بخلافه.


(١) سبق تخريجه ص: ١٥
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٢٨) ٤: ١٦٣٦ كتاب تفسير القرآن، باب: {يا أيها الذين آمنوا كتب ... }.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٨١) ٨: ٣٦ كتاب القسامة، تأويل قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه ... }.
(٣) سبق تخريجه ص: ٩
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٠٤) ٤: ١٧٢ كتاب الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية.
(٥) سبق تخريجه ص: ١٥
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>