للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنه (١) لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه).

أما كون من قطع ما ذكر يلزمه قيمة العبد؛ فلأن القيمة بدل عن الدية، وفي كل واحد مما ذكر دية إذا كان حراً ففي كل واحد منه القيمة إذا كان عبداً.

وأما كون القيمة للسيد؛ فلأنها بدل عن الأعضاء المملوكة للسيد.

وأما كونه لا يزول ملكه عن العبد؛ فلأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال. فوجب بقاؤه على ملكه عملاً باستصحاب الحال.

ولأن قطع يد العبد مثلاً بمنزلة تلف بعض ماله، وتلفه (٢) لا يوجب زوال الملك عن الباقي. فكذلك لا يزول ملك السيد عن العبد المجني عليه.

قال: (وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر (٣) وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه).

أما كون من قطع ما ذكر تلزمه قيمة العبد لقطع الذكر؛ فلأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة.

وأما كونه يلزمه قيمته مقطوع الذكر؛ فلأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة.

فإن (٤) قيل: القيمة هنا نقصت عن القيمة أولاً لأن المصنف رحمه الله قيدها (٥) بقطع الذكر. بخلاف الدية في الحر فإنهما سواء.

قيل: القيمة في مقابلة الدية لكنها تزيد وتنقص بحسب الأحوال. بخلاف الدية في الحر فإنها مقدرة بقدر معلوم لا تزيد ولا تنقص فلذلك نقصت القيمة دون الدية.

وأما كون ملك سيده باقياً عليه؛ فلما ذكر قبل.


(١) في أ: أذنيه.
(٢) في أ: وتلف بعض ماله.
(٣) في أ: لزمه لقطع الذكر قيمة.
(٤) في أ: لأن.
(٥) في د: قيد هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>