للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الواحدة؛ فلأنها (١) على النصف من الرجلين فتكون على النصف من الدية، وفي الحديث: «وفي الواحدةِ -يعني الرجل- نصفُ الدية» (٢).

وأما الإليتان؛ فلأنهما مما في الإنسان منه شيئان.

ولأن فيهما جمالاً ظاهراً ومنفعة كاملة. أشبها الثديين (٣).

وأما الواحدة؛ فلأنها (٤) على النصف من الإليتين فتكون على النصف من الدية.

قال: (وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز ثلثها. وعنه: في المنخرين الدية، وفي الحاجز حكومة).

أما كون المنخرين فيهما ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها على المذهب؛ فلأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز. فوجب توزيع الدية على عدد ذلك؛ كسائر ما في الإنسان منه عدد من جنس.

وأما كون المنخرين فيهما الدية على روايةٍ؛ فلأنهما لا ثالث لهما. أشبها اليدين.

ولأن بقطع المنخرين يذهب الجمال كله والمنفعة. فوجب أن تجب فيهما الدية؛ كسائر ما تقدم ذكره.

وأما كون الحاجز فيه حكومة؛ فلأنه لا تقدير فيه.

قال: (وفي الأجفان الأربعة الدية [وفي كل واحد ربعها] (٥».

أما كون الأجفان الأربعة فيها الدية؛ فلأن في إتلافها إذهاب (٦) منفعة جنس. أشبهت اليدين.


(١) في أ: فلأنهما.
(٢) هو في حديث عمرو بن حزم، وقد سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) في د: ولأنهما جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة. أشبها اليدين.
(٤) في أ: فلأنهما.
(٥) زيادة من المقنع
(٦) في د: فلأن في إتلافها على هذه الحالة ذهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>