للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون الظفر فيه خمس دية (١) الإصبع؛ فلأن ... (٢).

قال: (وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر (٣) والأضراس والأنياب؛ كالأسنان. ويحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة).

أما كون كل سن فيها خمس من الإبل على المذهب؛ فلأن في كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في السنِ خمسٌ من الإبل» (٤). رواه النسائي.

وعن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الأسنانِ خمسٌ خمسٌ (٥») (٦). رواه أبو داود.

فعلى هذا يجب في جميعها مائة وستون بعيراً لأنها اثنان وثلاثون.

وأما كونه يحتمل أن يجب في جميعها دية واحدة؛ فلأنها ذو عدد تجب فيه الدية. فلم يزد (٧) على الدية؛ كالأصابع والأجفان وسائر ما في الإنسان منه شيء واحد.

ولأنها تشتمل على منفعة جنس. فلم تزد ديتها على الدية؛ كسائر منافع الجنس. وهذا الاحتمال ذكره المصنف رحمه الله في المغني رواية.

والأول أولى؛ لأن دليل الثانية قياس في مقابلة النص فلا يصح.

فإن قيل: ما معنى ممن ثغر ولم اشترط ذلك؟

قيل: معناه ممن أبدل أسنانه وبلغ حداً إذا قلعت سنه لم يعد بدلها. وإنما اشترط ذلك؛ لأن من لم يبلغ ذلك العادةُ جارية بعود سنه. فلم تجب فيها في الحال شيء؛ كنتف شعره.


(١) ساقط من أ.
(٢) بياض في الأصل مقدار ربع سطر.
(٣) في أ: بمن قد أثغر.
(٤) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٥) ساقط من د.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٦٣) ٤: ١٨٩ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
(٧) في أ: فلم يجب يزد.

<<  <  ج: ص:  >  >>