للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا ينتظر عودها فإن عادت تبين أنه لم يجب له دية السن، وإن لم تعد ومضت مدة يئس من عودها وجبت ديتها لأن عودها صار مأيوساً. أشبه ما إذا قلعها ممن ثغر. نص عليه الإمام أحمد؛ لأن (١) [الغالب أن يعود فيها.

وقال القاضي: إذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أُخذت ديتها لأن الغالب أنها] (٢) لا تعود بعد ذلك.

وأما كون الأضراس والأنياب كالأسنان؛ فلما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابعُ سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، السنُّ (٣) والضرسُ سواءٌ هذه وهذه سواء» (٤). رواه أبو داود.

وفي الحديث المتقدم: «وفي الأسنانِ خمسٌ خمسٌ» (٥). ولم يفصل فيدخل الأضراس والأنياب في ذلك.

ولأن (٦) كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع (٧) كالأصابع والأجفان.

قال: (وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب. فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه. وقال القاضي: في الزائد حكومة).

أما كون الدية تجب في قطع اليد من الكوع؛ فلأن اليد المطلقة في الشرع محمولة على ذلك. بدليل قطع السارق والمسح في التيمم.

وأما كونها تجب في قطع الرجل من الكعب؛ فلأن الكعب من الرجل بمنزلة الكوع من اليد، ولذلك إذا سرق ثانياً قطعت رجله من كعبها.


(١) في أ: لأنها.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في د: والسن.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٥٩) ٤: ١٨٨ كتاب الديات، باب ديات الأعضاء.
(٥) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٦) في أ: لأن.
(٧) في د: على المعدود المنافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>